الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي
.باب في الصلح: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فذكره. حَدَّثَنِي سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ، فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّاسِ فَرْخَانِ، فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ، فَأَصَابَ عُمَرَ، وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ، وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ في الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ، رَضِي اللَّه عَنْه. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى الْعَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ خَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا في أَشْيَاءَ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: شيء تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُحَرِّكْهُ، فَلاَ أُحَرِّكُهُ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: شيء لَمْ يُحَرِّكْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَسْتُ أُحَرِّكُهُ، قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَسْكَتَ عُثْمَانُ، وَنَكَسَ رَأْسَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَشِيتُ أَنْ يَأْخُذَهُ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي بَيْنَ كَتِفَىِ الْعَبَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلاَّ سَلَّمْتَهُ لِعَلِي، قَالَ: فَسَلَّمَهُ لَهُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ بَنِي تَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، وَقَالَ: فَعَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ، إِذْ دَخَلَ عَلِي وَالْعَبَّاسُ، قَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَهْ يَا عَبَّاسُ، قَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ، تَقُولُ: ابْنُ أَخِي وَلِي شَطْرُ الْمَالِ، وَقَدْ عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا عَلِي، تَقُولُ: ابْنَتُهُ تَحْتِي، وَلَهَا شَطْرُ الْمَالِ، وَهَذَا مَا كَانَ في يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فَوَلِيَهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَلِيتُهُ مِنْ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَحْلِفُ بِاللَّهِ لأَجْهَدَنَّ أَنْ أَعْمَلَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَمَلِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَحَلَفَ بِأَنَّهُ لَصَادِقٌ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ النَّبِي لاَ يُورَثُ، وَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ في فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَسَاكِينِ». وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَحَلَفَ بِاللَّهِ إِنَّهُ صَادِقٌ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ النَّبِي لاَ يَمُوتُ حَتَّى يَؤُمَّهُ بَعْضُ أُمَّتِهِ. وَهَذَا مَا كَانَ في يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ رَأَيْنَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ، فَإِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا لِتَعْمَلاَ فِيهِ بِعَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَمَلِ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا، قَالَ: فَخَلَوَا، ثُمَّ جَاءَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: ادْفَعْهُ إِلَى عَلِي، فَإِنِّي قَدْ طِبْتُ نَفْسًا بِهِ لَهُ». .باب جامع في الأحكام: وَقَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِي بِمِيرَاثِهِ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الأُخْرَى، وَقَضَى في الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا، قَالَ: وَكَانَ لَهُ مِنِ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِي عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُغْرِمَ مَنْ لاَ صَاحَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ أَكَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ- من أجل سجعه الذي سجع- قَالَ: وَقَضَى في الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ فِيهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ، قَالَ: وَكَانَ تِلْكَ الطَّرِيقُ سُمِّي الْمِيتَاءُ». وَقَضَى في النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ، فَيَخْتَلِفُونَ في حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا حَيِّزٌ لَهَا، وَقَضَى في شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، فَكَذَلِكَ يَنْقَضِي حَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَقَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ في النَّخْلِ لاَ يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ الْكَلأَ، وَقَضَى في دِيَةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَثَلاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. وَقَضَى في دِيَةِ الصُّغْرَى ثَلاَثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِبِلَ الْمَدِينَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرْهَمٍ حِسَابُ أُوقِيَّةٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الْوَرِقُ، فَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلْفَيْنِ حِسَابَ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ، فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَثُلُثٌ آخَرُ في البَلَدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا، قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لاَ يُكَلَّفُونَ الْوَرِقَ، وَلاَ الذَّهَبَ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. قلت: عند ابن ماجه طرف منه. قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ، قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، قَالَ: وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ بِطُولِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا في الإِسْنَادِ، فَقَالَ أَبُو كَامِلٍ في حَدِيثِهِ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ عُبَادَةَ، قَالَ: مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ الصَّلْتُ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ، أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. .باب العارية: .باب فيمن وجد متاعه عند مفلس: قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «ولم يكن اقتضى منه شيئًا فهو أحق به». .باب الوفاء بالوعد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَسَأَلَنِي وَهُوَ يَظُنُّ أَنِّي لأُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ عُقْبَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا لِلْكَلْبِيَّةِ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتِي، فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟».... قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ»، وَكَانَ لاَ يُخْلِفُ إِذَا وَعَدَ، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى. قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «وكان لا يخلف إذا وعد». حَدَّثَنَا يعقوب، حَدَّثَنَا أَبِي، عن ابن إِسحاق، فذكره. حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهٍِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ شَرَطَ لأَخِيهِ شَرْطًا، لاَ يُرِيدُ أَنْ يَفِي لَهُ بِهِ، فَهُوَ كَالْمُدْلِي جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ». .باب في الشاهد واليمين: قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، هَلْ يَجُوزُ في الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ؟ فَقَالَ: لاَ إِنَّمَا هَذَا في الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَأَشْبَاهِهِ. .كتاب الأيمان والنذور والغصب: .باب بماذا يحلف؟ والنهى عن الحلف بغير الله: .باب فيمن حلف على يمين فرأى خيرًا منها: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَحْمَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَوَافَقَ مِنْهُ شُغْلاً، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ»، فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ، فَحَمَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنَا أَحْلِفُ لأَحْمِلَنَّكَ». حَدَّثَنَا يحيى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، فذكره نحوه. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه، حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ، فذكر نحوه. .باب إبرار القسم:
|